ألية عمل الشيكات بدون رصيد أو الوفاء الجزئي للشيك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 14/2020 والإشعار رقم 5014/2021 الصادر من المصرف المركزي لدولة الإمارات.
حيث بصدور القانون الاتحادي رقم 14/2020 أصبح لا يوجد جريمة لإصدار شيك بدون رصيد قائم وقد نظم القانون الجديد الأحكام الخاصة بالشيك والتقدم بالشيك للوفاء وقد عالج المشرع الوفاء الجزئي بالشيك وقد نص القانون الجديد على أن الشيك الذي ليس له رصيد قائم أو لعدم كفاية الرصيد سنداُ تنفيذيا يطبق عليه أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية.
اولاً: الشيك وفقا للتعديلات الجديدة
وبالتالي لابد من التعرض إلى أنه وفقاً لنص المادة 617 والتي تنص على أنه
“1 يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2.إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقًا للمادة (635) مكررًا من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من هذا القانون”.
وبالتالي لا يجوز التقدم للمسحوب عليه الشيك للوفاء بقيمة الشيك قبل الموعد المحدد بالشيك (أي تاريخ الشيك).
ومن ناحية أخرى إذا كان لا يوجد رصيد كافي للوفاء بقيمة الشيك فعلى المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك وأن يحرر يوشر المسحوب عليه بالوفاء الجزئي ويسلم للمستفيد شهادة بالوفاء الجزئي.
وفقا لنص المادة 635 مكرر من القانون الجديد والتي تنص على أنه ” يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًّا وفقًا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم) 11 (لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه، كليًّا أو جزئيًّا، جبرا وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة”
وحيث أن المادة 75 /2/د من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57/2018 تنص على أنه “الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة”
ثانياً: تحصيل الشيك
وبالتالي فأن بعد ما قام المشرع بإلغاء جريمة الشيك بدون رصيد وأعطى للشيك صفة السند التنفيذي فإن السبيل الآن لتحصيل الشيكات سواء بدون رصيد قائم أو تم الوفاء الجزئي هي:
1-التقدم إلى المسحوب عليه (البنك) لصرف الشيك في اليوم المحدد لاستحقاق الشيك ومن ثم الحصول على إفادة بعدم وجود رصيد قائم أو يتم الوفاء الجزئي مع التأشير على الشيك وإعطاء شهادة بذلك.
2-في تلك الحالة على المستفيد التقدم إلى المحكمة المختصة للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك.
3-بعد الحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك وجعل الشيك في قوة السند التنفيذي التقدم بقيد تنفيذ لاستيفاء قيمة الشيك المستحقة.
رابعاً: الاعتراض من المنفذ ضده على التنفيذ.
وفقا لإحكام قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنفيذية يكون الإشكال في التنفيذ وفقا لأحكام القانون هو السبيل الوحيد لدى المنفذ ضده لإثبات تزوير الشيك أو الوفاء بقيمة الشيك أو أن الشيك شيك ضمان وهذا على سبيل المثال لا الحصر ومن ناحية أخرى يجوز للمنفذ والمنفذ ضده أن يتقدما بطلب لقاضي التنفيذ بإثبات التصالح والتسوية.
خامساً: الرسوم المستحقة.
1-عند التقدم بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية يفرض رسم 5% من قيمة الشيك بالإضافة إلى 150 درهم رسوم الصيغة التنفيذية.
2-عند الحصول على الصيغة التنفيذية وقيد التنفيذ تكون الرسوم المستحقة هي 2% بحد أقصي 3000 درهم.
*مع العلم بأن القانون يطبق بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 02/01/2022.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،