الفسخ والبطلان في العقود ومشكلاتهم العملية

Posted by: adam
Category: التحديثات القانونية

عندما وضع المشرع قانون المعاملات المدنية فرق بين الفسخ وحالاته والبطلان بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن وضع الجزاء المرتب على ذلك.

وعند التحدث عن الفسخ والبطلان في العقود لابد من التفرقة بينهما أولاً:

فالفسخ يتولد عن عقد نشأ صحيحاً بين أطرافه ولكن شابه عدم إلتزام أحد أطراف بإلتزامه الواقع عليه سواء نشأ عن العقد أو نشأ بسب خارج عن العقد أو إرادة المتعاقدين.

هنا لابد من التفرقة بين الفسخ القضائي والفسخ الإتفاقي وانفساخ العقد

الفسخ الإتفاقى يكون العقد قد إنعقد صحيحاً بين أطرافه ولكن أتفق الطرفين وانعقدت إرادتهما إيجابا وقبولاً على فسخ العقد وإنهاء التعاقد هنا ينتهي العقد وينفسخ بالتراضي أو أن يتفق في العقد على أن يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء للقاضي لفسخ العقد وهذه الحالة لا يعفي الدائن من إعذار مدينه وفقا لأحكام القانون إلا إذا نص صراحة على الإعفاء من هذا الشرط ومثال على ذلك تأخر المشتري من سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها القانونية.

والفسخ القضائي يكون ناشئ عن عقد صحيحاً بين أطرافه ولكن لم يوف أحد الأطراف بما عليه من إلتزام فيلجأ الطرف الأخر إلي القاضي لطلب فسخ العقد وهنا الفسخ يكون للقضاء البت فيه وتقدير وجود حاله تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه من عدمه.

وانفساخ العقد يتحقق نتيجة استحالة تنفيذ العقد سواء استحالة جزئية أو استحاله كاملة ويتوفر تلك الحالة في حالة القوة القاهرة ومثال على تلك القوة القاهرة الحروب والكوارث الطبيعة.

وقد عالج المشرع تلك الحالات جميعا في نصوص المواد أرقام 271،272،273 من قانون المعاملات المدنية.

وهنا لابد من الإشارة أن جميع حالات الفسخ تتحقق بموجب أحكام القضاء إلا في الحالات التي يتفق فيها المتعاقدين مع بعضهما فجميع تلك الحالات تحتاج إلى حكم قضائي لإثباتها.

أما البطلان فيكون العقد نشأ من الأساس باطلاً لتولد عيب من عيوب الإرادة ومثال ذلك الغش أو التدليس الذي يمارسه أحد أطراف العقد على الأخر أو الإكراه سواء مادي أو معنوي، أو نص القانون على ذلك كحالات نص عليها القانون وجزاء تخلفها هو البطلان كعقود الشركات والتي نص القانون صرحة على أن يكون عقدها مكتوباً ومحرراً باللغة العربية وإلا كان باطلاً.

الحالات التي يجوز فيها الفسخ.

نص قانون المعاملات المدنية على أن الفسخ يكون في حالة تأخر أحد أطراف العقد عن إلتزامه تجاه الطرف الآخر وهنا قد نصطدم بقاعدة قانونية وهي الحق في الحبس والتي شرعها المشرع حماية للدائن في حبس إلتزامة إلى أن يقوم الدائن بتنفيذ ما عليه من إلتزام وهنا لا يجوز التمسك بالفسخ إلا بعد تنفيذ الإلتزام.

وكذلك التغرير وهو الغش بإستخدام وسائل إحتياليه سواء بالقول والفعل ولو لم تكن تلك الأفعال موجودة ما كان لجأ المتعاقد الأخر إلى أبرام التعاقد وقد يكون البطلان للغبن ويكون الغبن في المال.

والغلط في صفة في محل العقد أو في ذات المتعاقد يتحقق معها الفسخ.

الحالات التي يجوز فيها البطلان

البطلان يكون في حالات عدم إنعقاد العقد صحيحاً بعدم أهلية أحد المتعاقدين وهنا هو بطلان نسبيا وذلك لإمكانية إجازة الوالي الطبيعي ذلك التعاقد أو حدوث إكراه والإكراه سواء مادي وهو بمباشرة فعل كالإكراه البدني أو معنوي وهو بممارسة التهديد وهنا البطلان مطلق.

والغلط أيضا يصح كسبب من أسباب بطلان العقد إذا وقع الغلط في شرط من شروط إنعقاد العقد.

ويثبت البطلان أيضا في الصورية سواء نسبية أو مطلقة.

كما أنه يجوز الحكم ببطلان جزء من العقد كبطلان شروط في العقد وذلك قد تحدث عنها القانون في عقود الإذعان.

ويتحقق البطلان أيضا إذا كان محل العقد شيء مخالفا للنظام العام الآداب العامة.

من له حق التمسك بالفسخ أو البطلان.

الفسخ يكون بين المتعاقدين لأن العقد قد نشأ صحيحاً بينهم فالذي يحق له التمسك به هو المتعاقدين أنفسهم أو الخلف الخاص أو الخلف العام.

أما البطلان فيجوز التمسك به بين المتعاقدين أنفسهم أو من الغير الغير أطراف في العقد كالوالي أو الوصي في تصرفات غير ذي الأهلية.

الأثار المترتبة على الفسخ والبطلان.

لابد من الإشارة إلى أن الفسخ والبطلان يتفقان في شيء أمر وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.

ومن ناحية أخرى فهم يختلف بعضهما البعض في أن البطلان لا يترتب عليه أي جزاء ولا يستحق المطالبة فيه بالشروط الجزائية مثلاً لان العقد من الأساس باطل والباطل هنا هو والعدم سواء أما الفسخ فالعقد نشأ صحيحاً وهنا يحق للطالب الغير مخل المطالبة بالتعويضات.